English      ||      Arabic المساعدة      ||      بحث      ||      تسجيل الدخول
مجلة الموقع

2010-02-24 الرئيس الأسد يصدر عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل 23 شباط

الصورة بانتظار موافقة الادارة


أصدر الرئيس بشار الأسد يوم الثلاثاء مرسوما يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 23 شباط الجاري مستثنيا بعض الجنح الواردة في قانون العقوبات العام وقوانين أخرى.

ونص المرسوم رقم 22 للعام 2010على 'العفو العام عن كامل العقوبة في الجنح وكامل العقوبة في المخالفات وتدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح وعن كامل العقوبة للعسكريين مرتكبي جرائم الفرار الداخلي'.
ولا تشمل هذه الفقرة المتوارين من العسكريين الفارين إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 60 يوما من تاريخ صدور المرسوم التشريعي.
ومنح المرسوم العفو لـ ' كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي من العسكريين ', في حين اشار المرسوم إلى أن 'المتوارين لا تشملهم هذه الفقرة الا اذا سلموا انفسهم خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي' .
ونص المرسوم على منح العفو لـ' كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي اتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي اذا كان قد اقترف الجريمة قبل اتمامه الستين من العمر وعن كامل العقوبة المؤقتة او عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء' .
ولا تشمل احكام الفقرتين السابقتين المحكومين المتوارين عن الانظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
واستثنى المرسوم من العفو ' الجنح المنصوص عليها في القانون رقم /10/ لعام 1961 والجنح المنصوص عليها في القانون رقم /37/ لعام 1966 وتعديلاته والجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام /2008 والجنح المنصوص عليها في القانون رقم /26/ لعام /2001/ المعدل'.
كما استثنى من العفو ' الجنح المنصوص عليها في بعض مواد قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1946 وتعديلاته إضافة إلى الجنح المنصوص عليها في بعض مواد قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته '.
ونص المرسوم على استثناء ' غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الاخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة او الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي'.
وأشار المرسوم إلى أن ' هذا العفو لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي ان يقيم دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في اقامتها بعد هذه المدة امام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في اقامتها امام المحكمة المدنية المختصة '.
ويعود تاريخ آخر عفو عام رئاسي إلى العام 2007, إذ أصدر الرئيس بشار الأسد حينها المرسوم التشريعي رقم 56 بالعفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 17/7/2007 مستثنيا بعض الجنح الواردة في قانون العقوبات العام وقوانين أخرى.
وأصدر الرئيس الأسد عدة مراسيم تنص على العفو العام منذ توليه سدة الرئاسة إذ بدأ ولايته الرئاسية الأولى في السابع عشر من تموز عام 2000 بإصدار عفو عام, كما أصدر عفوا عاما آخر عن الجرائم المرتكبة قبل 28/12/2006.
ويعرف العفو العام قانونا بأنه زوال الصفة الجرمية عن الفعل الذي يعاقب عليه القانون وهو بمثابة تنازل من المجتمع عن حقه في المعاقبة للجاني ولا يكون إلا بقانون ويصح صدوره في أي حالة تكون عليها الدعوى الجزائية وفي أي مرحله من مراحلها.

نص مرسوم العفو رقم 22 للعام 2010
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 22 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23-2-2010

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم 22

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:

المادة 1:

يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23-2-2010 وفقا لما يلي:

أ- عن كامل العقوبة في الجنح.

ب- عن كامل العقوبة في المخالفات.

ج - عن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.

د- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100 من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا انفسهم خلال 60 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

هـ - عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101 من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

و- عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي أتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا كان قد اقترف الجريمة قبل اتمامه الستين من العمر.

ز- عن كامل العقوبة المؤقتة أو عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.

ح- لا تشمل أحكام الفقرتين السابقتين المحكومين المتوارين عن الأنظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة 2:

يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي:

أ- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1961.

ب- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته.

ج- الجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008.

د- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 26 لعام 2001 المعدل.

هـ الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1946 وتعديلاته.. من 307 إلى310 -341-343 من 345 إلى 349 من 351 إلى 355 من 358 إلى 362 - 364 من 365 إلى 367-386-387-397 -398-402-403 -405-428- 435-441من 450 إلى 460-465 -468 -473-474-476 من 478 إلى 480-484-499- 500-504 -505 من 507 إلى 514 من 517 إلى520- 525-526 من 628 إلى 632- 635-636- من 641 إلى 644-652-653 من 656 إلى 659.

و- الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.. 112-113-120-129-133-135-140-149.

ز- غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة أو الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 3

يستفيد المحكومون المشار اليهم في الفقرتين (و-ز) من المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي من العفو ولو كانت جرائمهم مستثناة بموجب احكام المادة الثانية منه فيما عدا الغرامات المنصوص عليها في الفقرة (ز) من المادة الثانية المذكورة.

المادة 4:
لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي ان يقيم دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في اقامتها بعد هذه المدة امام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في اقامتها إمام المحكمة المدنية المختصة.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
حارس أحلامك يا شام

الله يحميك و يخليك للبلد يا حامي عرين البلد

2010-02-24 00:12:09 الأربعاء
سوريا الله حاميها

اي والله الله يحميك ويخليك

2010-02-27 05:53:19 السبت

عادل كرم
10 / 10
   
 

حقوق النسخ محفوظة SyriaNet.org  ©2006-2009   
التصميم من قبل me-Telnex ,الدعم من قبل Telnex Technologies